الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

و الأصل في ذلك المستفيضة كحسنة محمّد بن مسلم، قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام) قول اللّه عزّ و جلّ وَ اللَّيْلِ إِذٰا يَغْشىٰ، وَ النَّجْمِ إِذٰا هَوىٰ، و ما أشبه ذلك، فقال: ان اللّه عزّ و جلّ ان يقسم من خلقه بما شاء و ليس لخلقه ان يقسموا الّا به.

و صحيحة الحلبي قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) من أهل الملل كيف يستحلفون؟

قال:

لا تحلفوهم الّا باللّه عزّ و جلّ.

و موثقة أبي حمزة، عن علي بن الحسين (عليهما السلام)، قال: قال رسول اللّه ____________ الوسائل باب 2 حديث 1 من كتاب الأيمان ج 16.

الوسائل باب 30 حديث 3 من كتاب الأيمان ج 16.

الوسائل باب 32 حديث 3 من كتاب الأيمان ج 16.

327..........

____________ (صلّى اللّٰه عليه و آله): لا تحلفوا الا باللّه، و من حلف باللّه فليصدّق و من لم يصدق فليس من اللّه و من حلف له باللّه فليرض و من حلف له باللّه فلم يرض فليس من اللّه عزّ و جلّ.

و ذكر المصنّف و غيره ان اليمين لا تنعقد الا باللّه و أسمائه الخاصّة و ما ينصرف إطلاقه إليه و مثّل المصنف في الشرائع للأوّل (اعني الحلف باللّه) بقولنا: و مقلّب القلوب، و الذي نفسي بيده، و الذي فلق الحبّة و برأ النسمة و للثاني بقولنا: و اللّه، و الرحمن، و الأوّل، و الذي ليس قبله شيء، و للثالث بقولنا: و الرب، و الخالق، و البارئ، و الرّازق.

و اعترض الشهيد في الدروس على هذا التقسيم بان مرجع القسم الأول إلى أسماء تدل على صفات الافعال كالخالق، و الرازق التي هي أبعد من الأسماء الدالة على صفات الذات التي هي دون اسم الذات، و هي اللّه جلّ اسمه، بل هو الاسم الجامع فيكون القسم الأوّل.

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.