الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

و يحتمل اختصاص الحلف بلفظ الجلالة لقول النبيّ (صلّى اللّٰه عليه و آله): لا تحلفوا الّا باللّه، و قول الصادق (عليه السلام): لا تحلفوهم الّا باللّه، و المتبادر من ذلك وقوع الحلف بهذا اللفظ المخصوص كما اختصّ النذر به، و المسألة محلّ اشكال، و للنظر فيه مجال.

قوله: «و لا ينعقد لو قال: أقسم أو أحلف إلخ» اما أن اليمين لا ينعقد لو قال: أقسم أو أحلف من دون أن يقول: (باللّه)، فظاهر لعدم الحلف باللّه.

اما إذا قال: اقسم باللّه أو احلف باللّه، فإنه ينعقد إجماعا، لأنه إنشاء يمين شرعا و لغة و عرفا.

و أمّا أنّه إذا قال: (لعمرو اللّه كان يمينا) فالظاهر انه لا خلاف فيه أيضا ____________ عوالي اللئالي قطعة من حديث 6 ج 3 و لا حظ ذيله.

الوسائل باب 32 قطعة من حديث 3- 14 من كتاب الأيمان ج 16 ص 167.

تقدّم آنفا موضع ذكر.

329 و لا كذا لو قال: و حقّ اللّه.

و لا ينعقد الحلف بالطلاق و العتاق و الظهار، و لا بالحرم، و لا ____________ لأنه صيغة يمين لغة و شرعا.

و يدل عليه قوله (عليه السلام) في صحيحة الحلبي: و اما لعمر اللّه و ايم اللّه فإنما هو باللّه.

و العمر بالفتح و الضم و بضمّتين لغة، الحياة، و المستعمل في اليمين، المفتوح خاصّة، و معنى لعمر اللّه، احلف ببقاء اللّه و دوامه، و هو مبتدأ محذوف الخبر أي لعمر اللّه قسمي أو أقسم به.

قوله: «و لا كذا لو قال: و حق اللّه» أي و لا ينعقد اليمين لو قال: و حقّ اللّه لأنه حلف بحقّه لا به.

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.