و للشيخ قول بانعقاد اليمين بهذا اللفظ، لأن الحق إذا أضيف إلى اللّه كان وصفا له كسائر صفات ذاته من العظمة و العزّة و غيرهما.
و هو ضعيف، لان المفهوم من (حق اللّه) تعالى ما يجب له على عباد و ذلك بعيد من الوصف.
و قوى الشهيد في الدروس انعقاد اليمين به إذا قصد به اللّه الحق أو المستحق للالهيّة، قال: و لو قصد به ما يجب له على عباده لم ينعقد.
و الحكم الثاني جيّد، و اما الأول فمشكل لان المعنى الذي ذكره غير مفهوم من اللفظ، و القصد إليه لا يكفي في انعقاد اليمين إذا لم ينضم إليه اللفظ الذي ينعقد به اليمين.
قوله: «و لا ينعقد الحلف بالطلاق و العتاق إلخ» هذا مذهب ____________ هكذا في النسخ و الصواب، و كذا بإسقاط لفظة (لا) بقرينة ما يتنبه الشارح (قدّس سرّه).
الوسائل باب 30 قطعة من حديث 4 من كتاب الأيمان ج 16 بالسند الثاني.
330 بالكعبة، و لا بالمصحف.
و ينعقد لو قال: حلفت برب المصحف.
و لو قال: هو يهوديّ أو نصراني أو حلف بالبراءة من اللّه و رسوله أو الأئمّة (عليهم السلام)، لم يكن يمينا.
و الاستثناء بالمشيّة في اليمين يمنعها الانعقاد إذا اتصل بما جرت ____________ الأصحاب، و يدل عليه- مضافا إلى الاخبار المتضمّنة، لأنه لا يقع الحلف الّا باللّه- صحيحة منصور بن حازم، قال: قال لي أبو عبد اللّه (عليه السلام): اما سمعت بطارق ان طارقا كان نخّاسا بالمدينة فأتى أبا جعفر (عليه السلام) فقال: يا أبا جعفر انى هالك انى حلفت بالطلاق و العتاق و النذور، فقال يا طارق إن هذه من خطوات الشيطان.
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام