و نقل عن ابن الجنيد انه قال: بانعقاد اليمين بالطلاق و العتاق و نحوهما، و لا ريب في ضعفه.
قوله: «و ينعقد لو قال: حلفت برب المصحف» لا ريب في ذلك، لان الحلف برب المصحف حلف باللّه عزّ و جلّ.
قوله: «و لو قال: هو يهودي أو نصراني إلخ» الوجه في ذلك معلوم ممّا سبق و قد تقدّم في باب الكفارات ان الحلف بالبراءة محرّم و يجب به مع الحنث إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مدّ و يستغفر اللّه عزّ و جلّ كما ورد في مكاتبة الصفّار الى أبي محمّد العسكري (عليه السلام).
قوله: «و الاستثناء بالمشيّة في اليمين يمنعها إلخ» أطبق الأصحاب على انه يجوز للحالف، الاستثناء في يمينه بمشيّة اللّه تعالى.
____________ الوسائل باب 14 حديث 4 من كتاب الأيمان ج 16.
راجع الوسائل باب 20 من أبواب الكفّارات ج 15.
331 العادة، و لو تراخى عن ذلك عن (من- خ ل) غير عذر و لزمت اليمين و سقط الاستثناء و فيه رواية بجواز الاستثناء إلى أربعين يوما، و هي متروكة.
____________ نص الشيخ و المصنف و جماعة على ان الاستثناء بالمشيّة يقتضي عدم انعقاد اليمين، قال الشيخ في النهاية: و متى استثنى الإنسان في يمينه ثمَّ خالفه لم يكن عليه شيء، لأنها يمين موقوفة.
و لم نقف لهم في ذلك على مستند سوى ما رواه السكوني، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (صلوات اللّه عليه): من استثنى في يمين (اليمين- ئل) فلا حنث و لا كفارة.
و هي قاصرة عن إثبات هذا الحكم سندا و متنا، و من ثمَّ فصّل العلامة في القواعد فحكم بانعقاد اليمين مع الاستثناء ان كان المحلوف عليه واجبا أو مندوبا، و الّا فلا.
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام