و لو قلنا بسقوطها بالإسلام- كما قطع به جمع من الأصحاب- اتجه عدم تحقق التكليف بها لامتناع وقوعها منه كما في قضاء الصلاة لكن السقوط محلّ النظر.
____________ الوسائل باب 32 حديث 3 من كتاب الأيمان ج 16.
الوسائل باب 32 حديث 1 من كتاب العتق ج 16 و للحديث ذيل فلاحظ.
335 و لا ينعقد يمين الولد مع الوالد إلّا بإذنه، و لو بادر كان للوالد حلّها ان لم تكن في واجب أو ترك محرّم، و كذا الزوجة مع زوجها و المملوك مع مولاه.
____________ قوله: «و لا ينعقد يمين الولد مع الوالد إلّا بإذنه إلخ» الأصل في هذه المسألة ما رواه الشيخ في الحسن، و ابن بابويه في الصحيح، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)، قال: قال رسول اللّه (صلّى اللّٰه عليه و آله): لا يمين للولد مع والده، و لا للمرأة مع زوجها، و لا للمملوك مع سيّده.
و عن ابن القدّاح عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: لا يمين لولد مع والده و لا للمرأة مع زوجها، و لا للمملوك مع سيّده.
و مقتضى الروايتين عدم انعقاد يمين الولد و الزوجة و المملوك بدون إذن الأب و الزوج و المولى، لان المتبادر من نفي الماهيّة هنا نفي الصحة، فما ذكره المصنف، و من تأخر عنه من انعقاد يمين كلّ من الثلاثة إذا بادر إليها بغير الاذن، و ان للوالد و الزوج و المولى حلها، غير واضح.
و كذا الكلام في استثناء اليمين على فعل الواجب أو ترك المحرّم، فان النصّ مطلق، و إخراج هذا الفرد منه يحتاج إلى دليل، و كون الفعل متعيّن الوجود أو العدم، لا يقتضي انعقاد اليمين عليه بحيث تترتب الكفارة على الإخلال به، كما هو واضح.
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام