و عرّفها المتأخرون بأنها الحلف على الماضي مع تعمّد الكذب.
و مقتضى النصّ و كلام أهل اللغة انها أخص من ذلك و انها الحلف على الماضي مع تعمّد الكذب في اقتطاع مال إنسان.
____________ الوسائل باب 4 حديث 10 من كتاب الايمان ج 16.
337 و تنعقد لو حلف على فعل واجب أو مندوب أو على ترك محرّم أو مكروه و لا تنعقد لو حلف على ترك (فعل- خ) واجب أو مندوب أو فعل محرّم أو مكروه و لو حلف على مباح و كان الاولى مخالفته في دينه أو دنياه فليأت لما (ما- خ) هو خير له و لا اثم و لا كفارة، و إذا تساوى فعل ما تعلّقت به اليمين و تركه وجب العلم بمقتضى اليمين.
____________ و ذكر المصنف في الشرائع، و غيره: ان اليمين على الماضي غير منعقدة، نافية كانت أو مثبتة، و لا تجب بالحنث فيها كفارة، و لو تعمّد الكذب، و هو كذلك.
قوله: «و تنعقد لو حلف على فعل واجب أو مندوب إلخ» الضابط في متعلّق اليمين ان يكن راجحا دينا أو دنيا أو متساوي الطرفين، فمتى كان مرجوحا في الدين أو الدنيا لم تنعقد.
و قد ورد بذلك روايات (منها) ما رواه الكليني- في الصحيح- عن عبد الرحمن بن الحجاج، قال: سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول: ليس كلّ يمين فيها الكفّارة (كفارة- خ) اما ما كان منها ممّا أوجب اللّه عليك ان تفعله فحلفت ان لا تفعله فليس عليك فيها الكفارة و اما ما لم يكن ممّا أوجب اللّه عليك ان تفعله فحلفت ان لا تفعله ففعلته، فان عليك فيه الكفارة.
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام