قوله: «و لو حلف على تخليص مؤمن إلخ» المراد انه يجوز الحلف لدفع الضرر عن المؤمن سواء كان عن نفسه أو عن ماله و ان كان الحالف كاذبا في يمينه، لان الكذب النافع حسن، بل قد يجب ارتكابه إذا اضطر اليه و كذلك الحلف عليه.
و يدل على جواز الحلف كذلك روايات (منها) صحيحة أبي الصباح، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) حيث قال فيها: صنعتم من شيء أو حلفتم عليه من يمين في تقيّة فأنتم منه في سعة.
و صحيحة سعد بن سعد، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: و سألته عن الرجل يخاف على ماله من السلطان فيحلف لينجو به منه، قال: لا جناح عليه.
____________ الوسائل باب 38 مثل حديث 1 من كتاب الايمان ج 16.
الوسائل باب 12 ذيل حديث 2 من كتاب الايمان ج 16 و له صدر فلاحظه.
الوسائل باب 12 قطعة من حديث 1 من كتاب الايمان ج 16 و له صدر و ذيل فلاحظ 341 و قوله: «من هذا لو وهب له مالا و كتب له ابتياع و قبض ثمن فنازعه (فتنازعه- خ) الوارث على تسليم الثمن، حلف و لا اثم، و يورّى بما يخرجه عن الكذب».
و كذا لو حلف ان مماليكه أحرار و قصد التخلّص من ظالم، لم ____________ و ذكر المصنف و غيره ان من هذا شأنه إذا أحسن التورية بما يخرجه عن الكذب ورّى، و ظاهرهم ان ذلك على سبيل الوجوب، و لا بأس بالتورية لكن في تعيينها نظر.
و المراد بالتورية إرادة شيء و إظهار غيره، و ذلك حيث يكون للفظ معنيان قريب و بعيد، فيطلقه و يريد به البعيد، و انما تنفع التورية المحق دون المبطل.
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام