و الرواية المذكورة رواها الشيخ بسند مشتمل على عدّة من الضعفاء و المجاهيل، عن عيسى بن عطيّة- و هو مجهول- قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): اني آليت ان لا أشرب من لبن عنزي و لا آكل من لحمها فبعتها و عندي من أولادها فقال: لا تشرب من لبنها و لا تأكل من لحمها فإنها منها.
و ضعف هذه الرواية يمنع من العمل بها.
قوله: «الثانية روى أبو بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) إلخ» هذه ____________ و السند كما في الكافي هكذا: أبو علي الأشعري، عن محمّد بن حسان، عن أبي عمر الأرمني عن عبد اللّه بن الحكم عن عيسى بن عطيّة و في التهذيب هكذا: محمّد بن أحمد بن يحيى، عن سهل بن الحسن عن يعقوب بن إسحاق الضبي عن أبي محمّد الأرمني إلخ.
____________ الوسائل باب 37 حديث 1 من كتاب الأيمان ج 16.
344 أعجبته جارية عمته، فخاف الإثم فحلف بالايمان الّا يمسّها أبدا فورث الجارية أ عليه جناح ان يطأها؟
فقال انما حلف على الحرام، و لعلّ اللّه رحمه فورثه إيّاها لما علم من عفته.
____________ الرواية رواها الشيخ، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) بطريق ضعيف جدّا، لكن لا يبعد المصير الى ما تضمّنته، إذ الظاهر أن الحلف انما وقع على الوطء المحرّم و لو قصد التعميم حرم الوطء مطلقا الّا إذا صار راجحا فتنحلّ اليمين حينئذ و يباح الوطء.
____________ الوسائل باب 49 حديث 1 من كتاب الإيمان ج 6.
346 [كتاب النذور و العهود و النظر في أمور أربعة]
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام