الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

رتب الكفّارة على قوله: (للّه) فلا يكون غيره معتبرا، خروج من ذلك ذكر المنذور لعدم تحقق النذر بدونه، فيبقى ما عداه مندرجا في الإطلاق.

و ما رواه الشيخ- في الصحيح- عن منصور بن حازم، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: إذا قال الرجل: عليّ المشي إلى بيت اللّه و هو محرم بحجّة، أو (عليّ هدي كذا و كذا) فليس بشيء حتى يقول: (للّه عليّ المشي إلى بيته) أو يقول: للّه عليّ ان أحرم بحجة أو يقول: للّه عليّ هدي كذا و كذا ان لم أفعل كذا و كذا).

و الظاهر ان الشرط متعلق بالجملة الثانية خاصّة و يكون المراد من الرواية بيان نوعي النذر اعني المشروط و التبرع.

و في الصحيح، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)، قال: ليس من شيء هو للّه طاعة يجعل الرجل عليه إلّا ينبغي له ان يفي به.

و المسألة محلّ تردد، و ان كان القول بالانعقاد لا يخلو من قوّة.

قوله: «و يشترط النطق بلفظ الجلالة فلو قال: عليّ كذا لم يلزم» هذا موضع وفاق و يدل عليه قوله (عليه السلام) في صحيحة الحلبي: فإن قلت: (للّه ____________ الوسائل باب 3 قطعة من حديث 5 من كتاب النذر و العهد ج 16 و أورده في الفقيه بقوله: و قال الحلبي و سألته و أورده في الكافي أيضا باب النذور.

____________ الوسائل باب 1 حديث 1 من كتاب النذر و العهد ج 16.

الوسائل باب 17 حديث 6 من كتاب النذر و العهد ج 16.

و له ذيل فراجع.

350 و لو اعتقد انه ان كان كذا فلّله عليّ (عليه- خ) كذا و لم يتلفظ بالجلالة فقولان أشبههما انه لا ينعقد و ان كان الإتيان به أفضل.

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.