الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

____________ عليّ فكفارة يمين) و في صحيحة منصور بن حازم: فليس بشيء حتى يقول: للّه عليّ المشي إلى بيته.

و في رواية أبي الصباح: ليس النذر بشيء حتى يسمّي للّه شيئا.

و مقتضى عبارة المصنف و أكثر الأصحاب انه لا بد في انعقاد النذر من النطق بلفظ الجلالة، و اكتفى الشهيد في الدروس بأحد الأسماء الخاصّة، و هو محل إشكال.

و كذا الإشكال في انعقاد النذر مع ابدال لفظ الجلالة بمرادفه من الألفاظ الغير العربيّة.

و يشترط في صحّة النذر قصد الناذر إلى معنى قوله: (للّه) و هو المعبّر عنه بنيّة القربة، و انما لم يذكره المصنف صريحا، لأن الظاهر من حال المتلفظ بقوله: (للّه) ان يكون قاصدا إلى معناه حتى لو ادعى عدم القصد لم يقبل قوله فيه الّا في اليمين كما بيّناه فيما سبق.

قوله: «و لو اعتقد انه ان كان كذا فلّله عليّ كذا إلخ» الأصح ما اختاره المصنف (رحمه اللّه)، اما انه لا ينعقد فلقوله (عليه السلام) في صحيحة الحلبي: (فإن قلت للّه عليّ فكفارة يمين، و في صحيحة منصور بن حازم ليس بشيء حتى يقول: (للّه عليّ) و نحوه من الاخبار المتضمنة لاعتبار النطق بلفظ الجلالة.

و اما ان الإتيان به أفضل، فلان المنذور لا بد ان يكون طاعة كما سيجيء بيانه، و فعل الطاعة حسن على كل حال، و القول بانعقاد النذر بمجرد النيّة للشيخ ____________ تقدّمت هذه الأخبار آنفا فراجع مواضعها.

تقدّمت هذه الأخبار آنفا فراجع مواضعها.

تقدّمت هذه الأخبار آنفا فراجع مواضعها.

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.