الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

تقدّمت هذه الأخبار آنفا فراجع مواضعها.

تقدّمت هذه الأخبار آنفا فراجع مواضعها.

351 و صيغة العهد أن يقول: عاهدت اللّه متى كان كذا فعليّ كذا.

و ينعقد نطقا، و في انعقاده اعتقادا قولان أشبههما أنّه لا ينعقد.

و يشترط فيه القصد كالنذر.

____________ و جماعة، و لم نقف لهم في ذلك على دليل يعتد به.

قوله: «و صيغة العهد ان يقول: عاهدت اللّه متى كان كذا فعليّ كذا» مقتضى العبارة ان العهد لا يقع الّا مشروطا.

و صرّح العلامة في جملة من كتبه بأنه يقع مشروطا و مطلقا كالنذر و لم أقف في هذا الباب على رواية يعتدّ بها نعم روى الشيخ بطريق ضعيف عن علي بن جعفر انه سأل أخاه موسى (عليه السلام) عن رجل عاهد اللّه في غير معصية، ما عليه ان لم يف بعهده؟

قال:

يعتق رقبة أو يتصدّق بصدقة أو يصوم شهرين متتابعين.

و عن أبي بصير، عن أحدهما (عليهما السلام)، قال: من جعل عليه عهدا للّه و ميثاقه في أمر للّه طاعة فحنث فعليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا.

و مقتضى الروايتين عدم اعتبار الشرط في العهد لكنهما ضعيفتا السند.

قوله: «و ينعقد نطقا إلخ» الأصح ما اختاره المصنف (رحمه اللّه)، لان المتبادر من المعاهدة ما وقع باللفظ، و لأنّ الأصل عدم الانعقاد بدونه.

قوله: «و يشترط فيه القصد كالنذر» لا ريب في اعتبار هذا الشرط، ____________ سند الاولى كما في التهذيب هكذا: محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد العلوي (الكوكبي- خ ل) عن العمركي البوفكي عن علي بن جعفر.

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.