الأقسامالحلال والحرام والأحكامالمعاملات
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

و سند الثانية كما فيه أيضا هكذا: الحسين بن سعيد، عن إسماعيل، عن حفص بن عمر، عن أبيه، عن أبي بصير.

____________ الوسائل باب 24 حديث 1 من أبواب الكفارات ج 15.

الوسائل باب 24 حديث 2 من أبواب الكفارات ج 15.

352 [الثالث في متعلّق النذر] الثالث: في متعلّق النذر و ضابطه ما كان طاعة للّه مقدورا للناذر.

و لا ينعقد مع العجز، و يسقط لو تجدد العجز و السبب إذا كان طاعة للّه و كان النذر شكرا لزم، و لو كان ____________ لأنّ الأقوال الصادرة من دون القصد لا حكم لها في شيء من العقود و الإيقاعات إجماعا.

قوله: «الثالث في متعلّق النذر و ضابطه ما كان طاعة للّه مقدورا للناذر» المراد بالطاعة ما تعلّق به الأمر واجبا كان أو مندوبا، و بالمقدور ما أمكن فعله عادة و ان لم يكن مقدورا حال النذر.

و لا ريب في اعتبار هذا الشرط لاستحالة التكليف بالممتنع عقلا و امتناعه شرعا.

اما اعتبار كونه طاعة، فيدلّ عليه ان النذر مشروط بالقربة على ما سبق بيانه و المباح لا يحصل به التقرب.

استقرب الشهيد في الدروس انعقاد نذر المباح المتساوي الطرفين دينا و دنيا، لرواية الحسن بن علي الوشّاء المتضمنة لانعقاد نذر عدم بيع الجارية، فإنّ ترك البيع مباح إذا لم يقترن بعوارض مرجحة، و ضعف الرواية يمنع من العمل بها.

قوله: «و لا ينعقد مع العجز إلخ» لا ريب في هذين الحكمين بالاستحالة التكليف بالممتنع و انما يسقط النذر بالعجز عنه إذا استوعب العجز وقت الوجوب، سواء كان موقتا أو مطلقا كما هو واضح.

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.