الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

قوله: «و السبب إذا كان طاعة و كان النذر شكرا لزم إلخ» الوجه في ____________ لعله أراد ما أورده في الوسائل باب 24 حديث 5 من كتاب الايمان ج 16 فتأمّل.

353 زجرا لم يلزم و بالعكس لو كان السبب معصية.

و لا ينعقد لو قال: للّه عليّ نذر، و اقتصر.

و ينعقد لو قال: عليّ قربة، و يبر بفعل قربة و لو صوم يوم أو صلاة ركعتين ____________ ذلك ان الشكر على الطاعة حسن، و الزجر عنها قبيح، كما ان الزجر عن المعصية حسن، و الشكر عليها قبيح فلو قال: (ان حججت فللّه عليّ كذا) و قصد الشكر انعقد، و لو قصد الزجر بطل.

و بالعكس لو قال: (ان زنيت فللّه عليّ كذا) و يعلم من ذلك ان صيغة الشكر و الزجر واحدة و انما يتميّز أحدهما عن الآخر بالقصد.

و لا يخفى ان سبب النذر قد لا يكون طاعة كالشفاء من المرض و حصول الولد مثلا، و المعتبر فيه صلاحيته لتعلّق الشكر به.

قوله: «و لا ينعقد لو قال: للّه عليّ نذر و اقتصر» انما لم ينعقد النذر بذلك لعدم ذكر متعلّقه، و يدل قوله (عليه السلام): ليس النذر بشيء حتى يسمّي للّه شيئا صياما أو صدقة أو هديا أو حجا.

قوله: «و ينعقد لو قال عليّ قربة إلخ» المراد انه إذا قال: (للّه على ان أفعل قربة) انعقد النذر، لاجتماع شرائطه التي من جملتها ذكر متعلّقه، و هو فعل القربة، و يبر بفعل كلّ قربة من صدقة أو صيام أو صلاة ركعتين أو غير ذلك من الطاعات.

و مقتضى العبارة انه لا يبرّ بصلاة الركعة الواحدة، و قيل: يبرّ بفعل مفردة الوتر، و هو مشكل، إذ المستفاد من النصوص الصحيحة ان الوتر اسم للركعات

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.