و لو نوى الناذر بالحين و الزمان شيئا معيّنا وجب ما نواه بغير إشكال.
قوله: «و لو نذر الصدقة بمال كثير كان ثمانين درهما» المستند في ذلك ____________ الوسائل باب 14 حديث 2 من أبواب بقية الصوم الواجب ج 7.
الوسائل باب 14 حديث 1 من أبواب بقية الصوم الواجب ج 7.
355 و لو نذر عتق كل عبد قديم أعتق من كان له في ملكه ستة أشهر فصاعدا إذا لم ينو شيئا.
و من نذر في سبيل اللّه صرفه في البر.
____________ ما رواه الشيخ عن أبي بكر الحضرمي قال: كنت عند أبي عبد اللّه (عليه السلام) فسأله رجل عن رجل مرض فنذر للّه شكرا ان عافاه اللّه، ان يتصدّق من ماله بشيء كثير و لم يسم شيئا فما تقول؟
قال:
يتصدق بثمانين درهما فإنه يجزيه و ذلك بيّن في كتاب اللّه إذ يقول (اللّه- خ) لنبيّه (صلّى اللّٰه عليه و آله): لقد نصركم اللّه في مواطن كثيرة، و الكثيرة في كتاب اللّه ثمانون.
و مقتضى الرواية ان الكثير شرعا ثمانون فيتناول النذر بالمال الكثير و الوصيّة به و نحو ذلك، لكن الرواية ضعيفة جدا، و لو اطرحناها لذلك وجب الرجوع في الكثرة إلى العرف، و الاكتفاء بما يصدق عليه هذا اللفظ.
قوله: «و لو نذر عتق كل عبد قديم أعتق كل من له في ملكه ستة أشهر إلخ» هذا الحكم مشهور بين الأصحاب، و مستنده ضعيف جدا، و قد تقدم الكلام فيه في كتاب العتق و الحكم بتقدير تسليمه يختص بعتق المملوك، فلو نذر الصدقة بالمال القديم وجب الرجوع فيه الى العرف.
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام