الأقسامالحلال والحرام والأحكامالمعاملات
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

و كأنّ وجه ضعفها الإضمار و اشتمالها على ما لم يقل به احد من وجوب الصوم في المرض إذا نوى ذلك، و الا فهي صحيحة السند بحسب الظاهر، لكنها باعتبار ما ذكرناه تضعف عن صلاحيتها لإثبات هذا الحكم، و تخصيص الاخبار المستفيضة المتضمّنة لتحريم الصوم في السفر، و المسألة قويّة الاشكال و الاحتياط يقتضي عدم إيقاع النذر على هذا الوجه.

قوله: «و لو اتفق يوم عيد الفطر و في القضاء تردّد» اما وجوب الإفطار فلا ريب فيه لتحريم صوم العيدين بالنص و الإجماع، و انما الكلام في وجوب القضاء فذهب الأكثر إلى انه غير واجب لان النذر لم يتناول صوم العيدين فلا يجب أداء و لا قضاء.

و للشيخ قول بوجوب القضاء استنادا إلى رواية علي بن مهزيار المتقدمة و قد عرفت انها قاصرة سندا و متنا.

و أجاب عنها المحقّق الشيخ فخر الدين بالحمل على الاستحباب، لأنّ ____________ لقد تقدم من الشارح (قدّس سرّه) الحكم بصحتها بقوله (قدّس سرّه) فهي صحيحة السند بحسب الظاهر و اللّه العالم.

راجع إيضاح الفوائد ج 4 و لا يخفى ان ما أجاب به الشارح (قدّس سرّه) قد تنبه به الفخر و أجاب فراجع.

____________ الوسائل باب 10 حديث 1 من أبواب من يصح منه الصوم ج 7.

360 و لو عجز عن صومه أصلا، قيل: يسقط (سقط- خ) و في رواية، يتصدق عنه بمدّ.

____________ القضاء لو كان واجبا لم يعلّقه بالمشيّة بلفظ (ان) لأنّ (أن) تختصّ بالمحتمل لا المتحقق.

و ضعفه ظاهر، إذ من المعلوم ان هذا التعليق للتبرك، لا للشك، مع أن المندوب مساو للواجب في تعلّق مشيّة اللّه تعالى له.

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.