الوسائل باب 5 حديث 2 من كتاب النذر و العهد ج 16.
363..........
____________ بالولد، و بين ان يحجّ عنه، فان اختار الثاني نوى الحج عن الولد، و ان اختار الأول نوى الولد الحجّ عن نفسه ان كان مميّزا و الّا أجرأ الأب إيقاع صورة الحج كما لو حج به تبرعا.
و لو بلغ الولد قبل حج الأب به فحجّ بعد البلوغ أجزأه عن حجّ الإسلام، لأن ذلك بمنزلة الاستطاعة بالبدل المنذور.
و لو مات الأب قبل ان يفعل أحد الأمرين فقد أطلق الأكثر و منهم المصنف (رحمه اللّه) إنه يحج بالولد أو عنه من صلب ماله.
و قيّده بعضهم بما إذا كان موته بعد التمكن من فعل المنذور، و الا سقط.
و الأصل في هذه المسألة ما رواه الشيخ، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن مسمع، قال: قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) كانت لي جارية حبلى فنذرت للّه عزّ و جلّ ان ولدت غلاما أن أحجّه أو أحجّ عنه، فقال: ان رجلا نذر للّه عزّ و جلّ في ابن له ان هو أدرك ان يحجّه أو يحجّ عنه فمات الأب و أدرك الغلام بعد، فاتى رسول اللّه (صلّى اللّٰه عليه و آله) (ذلك- خ) الغلام فسأله عن ذلك فأمر رسول اللّه (صلّى اللّٰه عليه و آله) ان يحج عنه ممّا ترك أبوه.
و هذه الرواية معتبرة الإسناد، لأن طريقها الى مسمع صحيح، و مسمع، قال النجاشي: انه كان شيخ بكر بن وائل بالبصرة و وجهها و سيّد المسامعة، و انه روى عن أبي جعفر (عليه السلام) رواية يسيرة، و روى، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) و أكثر و اختص به و قال له أبو عبد اللّه (عليه السلام) اني لاعدك لأمر عظيم يا أبا السيّار.
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام