الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

و لو استغنى المشهد عنه في الحال و المآل، فالظاهر جواز صرفه في معونة الزوار لان ذلك أولى من إبقائه على حاله معرّضا للتلف فيكون صرفه على هذا الوجه إحسانا محضا و مٰا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ، و اللّه أعلم.

قوله: «السابعة روى إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم (عليه السلام) إلخ» هذه ____________ الوسائل باب 22 حديث 8 من أبواب مقدّمات الطواف.

الوسائل باب 22 حديث 6 من أبواب مقدّمات الطواف ج 9 مع اختلاف يسير في ألفاظه.

و للحديث ذيل طويل فراجع.

366 في رجل كانت عليه حجّة الإسلام فأراد أن يحج، فقيل له: تزوج ثمَّ حج، قال: ان تزوجت قبل ان أحج فغلامي حرّ، فبدأ بالنكاح، فقال: تحرّر الغلام و فيه إشكال الا ان يكون نذرا.

____________ الرواية رواها الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي إبراهيم (أبي عبد اللّه- ئل) (عليه السلام)، قال: قلت له: رجل كانت عليه حجّة الإسلام فأراد أن يحجّ فقيل له: تزوّج ثمَّ حج، فقال: ان تزوّجت قبل ان أحجّ فغلامي حرّ فتزوج قبل ان يحج فقال: أعتق غلامه، فقلت: لم يرد بعتقه وجه اللّه، فقال: انه نذر في طاعة اللّه، و الحج أحق من التزويج و أوجب عليه من التزويج، قلت: فان الحج تطوع؟

قال:

و ان كان تطوعا فهو في طاعة اللّه عزّ و جلّ هذا أعتق غلامه.

و في السند قصور فان راويها، و هو إسحاق بن عمار قيل: انه فطحي.

و في المتن اشكال من وجهين (أحدهما) ان ما تضمّنته الرواية من اللفظ لا يقتضي الالتزام لخلوّه عن صيغة اليمين و النذر و العهد.

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.