و يمكن دفعه بأن المراد بذلك، الاخبار عن الصيغة المقتضية للالتزام كما يدلّ عليه قوله: (انه نذر في طاعة اللّه) لان هذا اللفظ هو الملزوم.
(و ثانيهما) ان المملوك انما يتحرّر بصيغة العتق، فاذا نذر صيرورته حرّا فقد نذر امرا ممتنعا فحقه ان يقع باطلا، نعم لو نذر عتق العبد صحّ النذر و وجب العتق و حصل التحرر به.
و لعلّ المراد بقوله: (فغلامي حرّ) انه حيث صار منذور العتق، فكأنه قد صار حرّا لأن مئاله إلى الحريّة.
____________ الوسائل باب 7 حديث 1 من كتاب النذر و العهد ج 16 و فيه فان كان تطوعا فهي طاعة و أعتق غلامه.
367 [الثامنة روى رفاعة، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)] (الثامنة) روى رفاعة، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رجل نذر الحج و لم يكن له مال فحج عن غيره أ يجزي، عن نذره؟
قال:
(نعم) و فيه إشكال الا ان يقصد ذلك بالنذر.
[التاسعة من نذر ان لا يبيع خادما أبدا] (التاسعة) قيل: من نذر ان لا يبيع خادما أبدا لزمه الوفاء، و ان احتاج الى ثمنه، و هو استناد إلى رواية مرسلة.
____________ و بالجملة فهذه الرواية قاصرة عن إثبات الأحكام الشرعيّة، و المتجه، الرجوع فيما تضمنته إلى القواعد المقررة.
قوله: «الثامنة روى رفاعة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) رجل نذر الحج إلخ» هذه الرواية رواها الشيخ في الصحيح، عن رفاعة قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام)، عن رجل حجّ عن غيره و لم يكن له مال و عليه نذر ان يحجّ ماشيا أ يجزي عنه ذلك من مشيه؟
قال:
نعم.
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام