الأقسامالحلال والحرام والأحكامالمعاملات
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

و استشكله المصنف (رحمه اللّه) حيث لا يكون ذلك مقصودا بالنذر، و كأنّ وجهه ان اختلاف الأسباب يقتضي اختلاف المسبّبات، فلا يكون الحج الواحد مجزيا عن النذر و الإجارة.

و هو استشكال ضعيف، فان ذلك انما يتم في الأسباب الحقيقيّة، لا في المعرفات الشرعيّة، و لهذا جزم بالاجتزاء بحجّ النيابة إذا كان مقصودا بالنذر.

و المتجه الاجتزاء بذلك مع القصد اليه، و كذا مع الإطلاق لصدق الامتثال.

نعم لو كان المنذور الحج عن نفسه لم يجزيه حجّ النيابة قطعا.

قوله: «التاسعة قيل: من نذر ألّا يبيع خادما ابدا لزمه الوفاء إلخ» لقول الشيخ في النهاية فإنه قال: و من نذر ان لا يبيع مملوكا له أبدا فلا يجوز له بيعه، و ان ____________ الوسائل باب 27 قطعة من حديث 3 من أبواب وجوب الحج ج 8 و له صدر فلا حظ.

368 [العاشرة العهد كاليمين يلزم حيث تلزم] (العاشرة) العهد كاليمين يلزم حيث تلزم، و لو تعلّق بما، الاعود مخالفته دينا أو دنيا خالف ان شاء، و لا اثم و لا كفارة.

____________ احتجاج الى ثمنه.

و هو جيد إذا لم تبلغ الحاجة حدّ الضرورة، أما معه فيجوز بيعها قطعا.

و ذكر المصنف (رحمه اللّه) أن مستند هذا القول رواية مرسلة، و لم نقف على هذه الرواية، نعم روى الشيخ- بسند ضعيف- عن الحسن بن علي الوشاء عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: قلت له: ان لي جارية ليس لها منّي مكان و لا ناحية، و هي تحتمل الثمن الّا اني كنت حلفت فيها بيمين، فقلت: للّه عليّ ان لا أبيعها أبدا، ولي الى ثمنها حاجة مع تخفيف المؤنة فقال: في للّه بقولك له.

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.