الأقسامالحلال والحرام والأحكامالمعاملات
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

و هي مع ضعف سندها محمولة على ما إذا لم تبلغ الحاجة حدّ الضرورة.

قوله: «العاشرة العهد كاليمين يلزم حيث يلزم إلخ» مقتضى العبارة أن العهد يتعلّق بالمباح كاليمين، و به قطع في الشرائع.

و يدل عليه ما رواه الشيخ، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى (عليه السلام) انه سأله عن رجل عاهد اللّه في غير معصية ما عليه ان لم يف بعهده؟

قال:

يعتق رقبة أو يتصدق بصدقة أو يصوم شهرين متتابعين.

رتّب الكفارة على من لم يف بما عاهد عليه في غير معصيته، و ذلك شامل للمباح، بل و للمكروه أيضا، لكن المكروه خارج عن ذلك بالإجماع كما نقله في المسالك فيبقى ما عداه مندرجا في الإطلاق.

و لو تعلّق العهد بما، الأولى مخالفته في الدين أو الدنيا، فقد صرّح المصنف و قبله الشيخ و جماعة بان له المخالفة ان شاء و لا كفارة.

____________ الوسائل باب 17 حديث 11 من كتاب النذر و العهد ج 16.

الوسائل باب 24 حديث 1 من أبواب الكفّارات ج 15.

369..........

____________ و هو جيّد لمطابقته لمقتضى الأصل السالم من المعارض، و اللّه تعالى أعلم بحقائق أحكامه.

و الحمد للّه أوّلا و آخرا و باطنا، و ظاهرا.

[خاتمة الكتاب] كان الفراغ من تبييض هذه النسخة بعد صلاة الجمعة رابع و عشرين من شهر ربيع الآخر عام سنة 1091 اللّهم صلّ على محمّد و آل محمّد و في النسخة المخطوطة بخط الشارح (صاحب المدارك) (قدّس سرّه)- بعد قوله: (بحقائق أحكامه) هكذا: و الحمد للّه أوّلا و آخرا و صلّى اللّه على سيّدنا محمّد و آله، و نسأل اللّه تعالى ان نوفق لإكماله، و ان يجعله خالصا لوجهه الكريم مستوجبا لثوابه العظيم بحق النبي محمّد و أهل بيته الطاهرين تمَّ المجلد الثاني من كتاب نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام ضحى نهار الخميس، التاسع عشر من شهر رجب الأصب شهر اللّه الحرام من شهور سنة ستّ بعد الالف من الهجرة الطاهرة على مشرفها السلام و كتب مؤلفه العبد المفتقر إلى عفو اللّه تعالى محمّد بن علي بن أبي الحسن الحسيني حامدا مصلّيا مسلما مستغفرا

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.