بحار الأنوار · رقم ٤
⟨وَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ:⟩
يَنْبَغِي لِلْإِمَامِ أَنْ يُصَلِّيَ الظُّهْرَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ بِمِنًى وَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ الْيَوْمُ الثَّامِنُ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ وَ يَبِيتُ النَّاسُ لَيْلَةَ عَرَفَةَ بِمِنًى وَ يَفِدُونَ يَوْمَ عَرَفَةَ إِلَى عَرَفَةَ.
بحار الأنوار — الجزء 96 — ص 247 · باب 46 الإحرام بالحج و الذهاب إلى منى و منها إلى عرفات