بحار الأنوار · رقم ٥
⟨ع، علل الشرائع أَبِي عَنْ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ:⟩
كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَقُولُونَ أَشْرِقْ ثَبِيرُ يَعْنُونَ الشَّمْسَ كَيْمَا نُغِيرَ وَ إِنَّمَا أَفَاضَ رَسُولُ اللَّهِ ص مِنَ الْمَشْعَرِ لِأَنَّهُمْ كَانُوا يُفِيضُونَ بِإِيجَافِ الْخَيْلِ وَ إِيضَاعِ الْإِبِلِ فَأَفَاضَ رَسُولُ اللَّهِ ص بِالسَّكِينَةِ وَ الْوَقَارِ وَ الدَّعَةِ وَ أَفَاضَ بِذِكْرِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ الِاسْتِغْفَارِ وَ حَرَكَةِ لِسَانِهِ.
بحار الأنوار — الجزء 96 — ص 267 · باب 48 الوقوف بالمشعر الحرام و فضله و علله و أحكامه و الإفاضة منه