بحار الأنوار · رقم ٢٧
⟨وَ عَنْهُ (صلوات الله عليه) أَنَّهُ قَالَ:⟩
مَنْ أَفَاضَ مِنْ جَمْعٍ قَبْلَ أَنْ يُفِيضَ النَّاسُ غَيْرَ الضُّعَفَاءِ وَ أَصْحَابِ الْأَثْقَالِ وَ النِّسَاءِ الَّذِينَ رُخِّصَ لَهُمْ فِي ذَلِكَ فَعَلَيْهِ دَمٌ
بحار الأنوار — الجزء 96 — ص 270 · باب 48 الوقوف بالمشعر الحرام و فضله و علله و أحكامه و الإفاضة منه