بحار الأنوار · رقم ٢١
⟨وَ عَنْ عَلِيٍّ عليه السلام⟩
أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْعَرْجَاءِ قَالَ إِذَا بَلَغَتِ الْمَنْسِكَ فَلَا بَأْسَ إِذَا لَمْ يَكُنِ الْعَرَجُ بَيِّناً فَإِذَا كَانَ بَيِّناً لَمْ يُجْزِ أَنْ يُضَحَّى بِهَا وَ لَا بِالْعَجْفَاءِ وَ هِيَ الْمَهْزُولَةُ.
بحار الأنوار — الجزء 96 — ص 282 · باب 50 الهدي و وجوبه على المتمتع و سائر الدماء و حكمها