بحار الأنوار · رقم ٢٦
⟨وَ عَنْهُ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ:⟩
مَنِ اشْتَرَى هَدْياً وَ لَمْ يَعْلَمْ بِهِ عَيْباً فَلَمَّا نَقَدَ الثَّمَنَ وَ قَبَضَهُ رَأَى الْعَيْبَ قَالَ يُجْزِي عَنْهُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ نَقَدَ ثَمَنَهُ فَلْيَرُدَّهُ وَ لْيَسْتَبْدِلْ بِهِ.
بحار الأنوار — الجزء 96 — ص 282 · باب 50 الهدي و وجوبه على المتمتع و سائر الدماء و حكمها