بحار الأنوار · رقم ٣٤
⟨وَ عَنْهُ (صلوات الله عليه) أَنَّهُ قَالَ:⟩
مَنْ ضَحَّى أَوْ أَهْدَى هَدْياً فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُخْرِجَ مِنْ مِنًى مِنْ لَحْمِهِ بِشَيْءٍ وَ لَا بَأْسَ بِإِخْرَاجِ السَّنَامِ لِلدَّوَاءِ وَ الْجِلْدِ وَ الصُّوفِ وَ الشَّعْرِ وَ الْعَصَبِ وَ الشَّيْءِ يُنْتَفَعُ بِهِ وَ يُسْتَحَبُّ أَنْ يُتَصَدَّقَ بِالْجِلْدِ وَ لَا بَأْسَ أَنْ يُعْطَى الْجَازِرُ مِنْ جُلُودِ الْهَدْيِ وَ لُحُومِهَا وَ جِلَالِهَا فِي أُجْرَتِهِ.
بحار الأنوار — الجزء 96 — ص 283 · باب 50 الهدي و وجوبه على المتمتع و سائر الدماء و حكمها