بحار الأنوار · رقم ٤١
⟨قَالَ:⟩
وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الضَّحِيَّةِ يَشْتَرِيهَا الرَّجُلُ عَوْرَاءَ لَا يَعْلَمُ بِهَا إِلَّا بَعْدَ شِرَائِهَا هَلْ تُجْزِي عَنْهُ قَالَ نَعَمْ إِلَّا أَنْ تَكُونَ هَدْياً فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ فِي الْهَدْيِ.
بحار الأنوار — الجزء 96 — ص 285 · باب 50 الهدي و وجوبه على المتمتع و سائر الدماء و حكمها