بحار الأنوار · رقم ٤٦
⟨وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام⟩
كُنَّا نَنْهَى النَّاسَ عَنْ إِخْرَاجِ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ بَعْدَ ثَلَاثَةٍ لِقِلَّةِ اللَّحْمِ وَ كَثْرَةِ النَّاسِ فَأَمَّا الْيَوْمَ فَقَدْ كَثُرَ اللَّحْمُ وَ قَلَّ النَّاسُ فَلَا بَأْسَ بِإِخْرَاجِهِ.
بحار الأنوار — الجزء 96 — ص 286 · باب 50 الهدي و وجوبه على المتمتع و سائر الدماء و حكمها