بحار الأنوار · رقم ٤
⟨قَالَ:⟩
وَ سَأَلْتُهُ عَنْ جُلُودِ الْأَضَاحِيِّ هَلْ تَصْلُحُ لِمَنْ ضَحَّى بِهَا أَنْ يَجْعَلَهَا جِرَاباً قَالَ لَا يَصْلُحُ أَنْ يَجْعَلَهَا جِرَاباً إِلَّا أَنْ يَتَصَدَّقَ بِثَمَنِهِ.
بحار الأنوار — الجزء 96 — ص 294 · باب 52 الأضاحي و أحكامها