بحار الأنوار · رقم ٦
⟨قَالَ:⟩
وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مُسَافِرٍ قَدِمَ بَعْدَ الْأَضْحَى بِيَوْمَيْنِ أَ يَصْلُحُ أَنْ يُضَحِّيَ فِي الْيَوْمِ الثَّالِثِ قَالَ نَعَمْ.
بحار الأنوار — الجزء 96 — ص 294 · باب 52 الأضاحي و أحكامها
⟨قَالَ:⟩
وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مُسَافِرٍ قَدِمَ بَعْدَ الْأَضْحَى بِيَوْمَيْنِ أَ يَصْلُحُ أَنْ يُضَحِّيَ فِي الْيَوْمِ الثَّالِثِ قَالَ نَعَمْ.
بحار الأنوار — الجزء 96 — ص 294 · باب 52 الأضاحي و أحكامها