بحار الأنوار · رقم ١٦
⟨ع، علل الشرائع ابْنُ الْوَلِيدِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ ابْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ:⟩
سَأَلْتُهُ عَنْ لَحْمِ الْأَضَاحِيِّ فَقَالَ كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ وَ ابْنُهُ مُحَمَّدٌ عليه السلام.
- قُلْتُ لَهُ مَا عِلَّةُ الْأُضْحِيَّةِ فَقَالَ إِنَّهُ يُغْفَرُ صَاحِبُهَا عِنْدَ أَوَّلِ قَطْرَةٍ تَقْطُرُ مِنْ دَمِهَا عَلَى الْأَرْضِ وَ لِيَعْلَمَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مَنْ يَتَّقِيهِ بِالْغَيْبِ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ لَنْ يَنالَ اللَّهَ لُحُومُها وَ لا دِماؤُها وَ لكِنْ يَنالُهُ التَّقْوى مِنْكُمْ ثُمَّ قَالَ انْظُرْ كَيْفَ قَبِلَ اللَّهُ قُرْبَانَ هَابِيلَ وَ رَدَّ قُرْبَانَ قَابِيلَ.
بحار الأنوار — الجزء 96 — ص 296 · باب 52 الأضاحي و أحكامها