بحار الأنوار · رقم ١٩
⟨ع، علل الشرائع بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْهُ عليه السلام قَالَ:⟩
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِأُمِّ سَلَمَةَ وَ قَدْ قَالَتْ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ يَحْضُرُ الْأَضْحَى وَ لَيْسَ عِنْدِي مَا أُضَحِّي بِهِ فَأَسْتَقْرِضُ وَ أُضَحِّي قَالَ فَاسْتَقْرِضِي فَإِنَّهُ دَيْنٌ مَقْضِيٌ.
بحار الأنوار — الجزء 96 — ص 297 · باب 52 الأضاحي و أحكامها