بحار الأنوار · رقم ٣٦
⟨وَ رُوِيَ⟩
أَنَّهَا تُجْزِي عَنْ سَبْعَةٍ وَ الْجَزُورُ يُجْزِي عَنْ عَشَرَةٍ مُتَفَرِّقِينَ وَ الْكَبْشُ يُجْزِي عَنِ الرَّجُلِ وَ عَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ وَ إِذَا عَزَّتِ الْأَضَاحِيُّ أَجْزَأَتْ شَاةٌ عَنْ سَبْعِينَ.
بحار الأنوار — الجزء 96 — ص 300 · باب 52 الأضاحي و أحكامها