بحار الأنوار · رقم ٤٥
⟨وَ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام⟩
أَنَّهُ أَمَرَ بِدَفْنِ الشَّعْرِ وَ قَالَ كُلُّ مَا وَقَعَ مِنِ ابْنِ آدَمَ فَهُوَ مَيْتَةٌ وَ يُقَلِّمُ الْمُحْرِمُ أَظْفَارَهُ إِذَا حَلَقَ وَ الْحَلْقُ هُوَ جَزُّ الشَّعْرِ وَ سَحْتُهُ بِالْمُوسَى عَنْ جِلْدَةِ الرَّأْسِ وَ التَّقْصِيرُ مَا أَخَذْتَ مِنْهُ بِالْمِقَصَّيْنِ قَلِيلًا كَانَ أَوْ كَثِيراً وَ الْحَلْقُ أَفْضَلُ مِنَ التَّقْصِيرِ كَمَا ذَكَرْنَا.
بحار الأنوار — الجزء 96 — ص 302 · باب 52 الأضاحي و أحكامها