بحار الأنوار · رقم ٥
⟨ب، قرب الإسناد ابْنُ طَرِيفٍ عَنِ ابْنِ عُلْوَانَ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ عليه السلام أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ⟩
إِذَا رَمَيْتَ جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ فَقَدْ حَلَّ لَكَ كُلُّ شَيْءٍ كَانَ قَدْ حُرِّمَ عَلَيْكَ إِلَّا النِّسَاءَ.
بحار الأنوار — الجزء 96 — ص 303 · باب 53 الحلق و التقصير و أحكامهما و فيه بيان مواطن التحلل