⟨ضا، فقه الرضا (عليه السلام) ⟩
زُرِ الْبَيْتَ يَوْمَ النَّحْرِ أَوْ مِنَ الْغَدِ وَ إِنْ أَخَّرْتَهَا إِلَى آخِرِ الْيَوْمِ أَجْزَأَكَ وَ تَغْتَسِلُ لِزِيَارَةِ الْبَيْتِ وَ إِنْ زُرْتَ نَهَاراً فَدَخَلَ عَلَيْكَ اللَّيْلُ فِي طَرِيقِكَ أَوْ فِي طَوَافِكَ أَوْ فِي سَعْيِكَ فَلَا بَأْسَ بِهِ مَا لَمْ تَنْقُضِ الْوُضُوءَ وَ إِنْ نَقَضْتَ الْوُضُوءَ أَعَدْتَ الْغُسْلَ وَ كَذَلِكَ إِذَا خَرَجْتَ مِنْ مِنًى لَيْلًا وَ قَدِ اغْتَسَلْتَ وَ أَصْبَحْتَ فِي طَرِيقِكَ أَوْ فِي طَوَافِكَ وَ سَعْيِكَ فَلَا شَيْءَ عَلَيْكَ فِيمَا لَمْ يَنْقُضِ الْوُضُوءَ فَإِنْ نَقَضْتَ الْوُضُوءَ أَعَدْتَ الْغُسْلَ وَ طُفْتَ فِي الْبَيْتِ طَوَافَ الزِّيَارَةِ وَ هُوَ طَوَافُ الْحَجِّ سَبْعَةَ أَشْوَاطٍ وَ صَلَّيْتَ عِنْدَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ وَ سَعَيْتَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ كَمَا فَعَلْتَ عِنْدَ الْمُتْعَةِ سَبْعَةَ أَشْوَاطٍ ثُمَّ تَطُوفُ بِالْبَيْتِ أُسْبُوعاً وَ هُوَ طَوَافُ النِّسَاءِ وَ لَا تَبِتْ بِمَكَّةَ وَ يَلْزَمُكَ دَمٌ.
بحار الأنوار — الجزء 96 — ص 314 · باب 55 الرجوع من منى إلى مكة للزيارة و فيه أحكام النفرين أيضا و تفسير قوله تعالى فمن تعجل في يومين و معنى قضاء التفث