بحار الأنوار · رقم ٢٤
⟨وَ عَنْهُ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ:⟩
مَنْ تَعَجَّلَ النَّفْرَ فِي الْيَوْمِ الثَّانِي مِنْ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ وَ هُوَ الْيَوْمُ الثَّالِثُ مِنْ يَوْمِ النَّحْرِ لَمْ يَنْفِرْ حَتَّى يُصَلِّيَ الظُّهْرَ وَ يَرْمِيَ الْجِمَارَ ثُمَّ يَنْفِرُ إِنْ شَاءَ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ غُرُوبِ الشَّمْسِ فَإِذَا غَرَبَتْ بَاتَ وَ مَنْ أَخَّرَ النَّفْرَ إِلَى الْيَوْمِ الثَّالِثِ فَلَهُ أَنْ يَنْفِرَ مَتَى شَاءَ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ بَعْدَ أَنْ يُصَلِّيَ الْفَجْرَ إِلَى آخِرِ النَّهَارِ وَ لَا يَنْفِرْ حَتَّى يَرْمِيَ الْجِمَارَ.
بحار الأنوار — الجزء 96 — ص 320 · باب 55 الرجوع من منى إلى مكة للزيارة و فيه أحكام النفرين أيضا و تفسير قوله تعالى فمن تعجل في يومين و معنى قضاء التفث