بحار الأنوار · رقم ٧
⟨وَ عَنْهُ (صلوات الله عليه) ⟩
أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ فَلَمْ يُدْرِكِ الْوُقُوفَ بِعَرَفَةَ وَ فَاتَهُ أَنْ يُصَلِّيَ الْغَدَاةَ بِالْمُزْدَلِفَةِ فَقَدْ فَاتَهُ الْحَجُّ فَلْيَجْعَلْهَا عُمْرَةً وَ عَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ.
بحار الأنوار — الجزء 96 — ص 325 · باب 57 الوقوف الذي إذا أدركه الإنسان يكون مدركا للحج