بحار الأنوار · رقم ١٦
⟨وَ عَنْهُ قَالَ:⟩
الْعُمْرَةُ الْمَبْتُولَةُ طَوَافٌ بِالْبَيْتِ وَ سَعْيٌ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ ثُمَّ إِنْ شَاءَ يَحِلُّ مِنْ سَاعَتِهِ وَ يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ إِذَا دَخَلَ الْحَرَمَ وَ إِذَا طَافَ الْمُعْتَمِرُ وَ سَعَى حَلَّ مِنْ إِحْرَامِهِ وَ انْصَرَفَ إِنْ شَاءَ وَ إِنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ نَحَرَهُ بِمَكَّةَ وَ إِنْ أَحَبَّ أَنْ يَطُوفَ بَعْدَ ذَلِكَ تَطَوُّعاً فَعَلَ.
بحار الأنوار — الجزء 96 — ص 333 · باب 61 العمرة و أحكامها و فضل عمرة رجب