بحار الأنوار · رقم ٢١
⟨أَيْضاً أَبِي⟩
رَجُلٌ وَاقَعَ امْرَأَتَهُ فَلَمْ يُفْضِ إِلَيْهَا فَعَلَيْهِ أَنْ يَنْحَرَ جَزُوراً وَ قَدْ خَشِيتُ أَنْ يُثْلَمَ حَجَّتُهُ إِنْ كَانَ عَالِماً وَ إِنْ كَانَ جَاهِلًا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَ مَنْ أُهْدِيَ إِلَيْهِ حَمَامٌ أَهْلِيٌّ فِي الْحَرَمِ فَإِنْ كَانَ مُسْتَوِياً خُلِّيَ عَنْهُ وَ إِنْ كَانَ غَيْرَ مُسْتَوٍ أَحْسَنَ الْقِيَامَ عَلَيْهِ حَتَّى يَسْتَوِيَ ثُمَّ يُخَلِّي عَنْهُ وَ هَذَا عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ-.
بحار الأنوار — الجزء 96 — ص 356 · باب 63 ما يجب في الحج و ما يحدث فيه