بحار الأنوار · رقم ٣٠
⟨وَ قَالَ⟩
فِي رَجُلٍ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ قَبْلَ أَنْ يُقَصِّرَ قَالَ لَا بَأْسَ-.
وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ فَحَجَّ بِهِ رَجُلٌ مِنْ إِخْوَانِهِ قَالَ إِنَّهَا تُجْزِي عَنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ وَ عَمَّنْ خَرَجَ إِلَى مَكَّةَ فِي تِجَارَةٍ أَوْ كَانَتْ لَهُ إِبِلٌ يُكْرِيهَا فَحَجَّ فَإِنَّ حَجَّتَهُ تَامَّةٌ-.
فِي امْرَأَةٍ طَمِثَتْ فَسَأَلَتْ مَنْ حَضَرَهَا فَلَمْ يُفْتُوهَا بِمَا وَجَبَ
بحار الأنوار — الجزء 96 — ص 358 · باب 63 ما يجب في الحج و ما يحدث فيه