بحار الأنوار · رقم ٣٤
⟨أَبِي الْعَالِمُ أَنَا سَمِعْتُهُ يَقُولُ⟩
عِنْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ اللَّهُمَّ أَعْتِقْ رَقَبَتِي مِنَ النَّارِ يُكَرِّرُهَا حَتَّى أَقَامَ النَّاسُ وَ اعْلَمْ أَنَّ الصَّلَاةَ تُكْرَهُ فِي ثَلَاثِ مَوَاضِعَ مِنَ الطَّرِيقِ فِي الْبَيْدَاءِ وَ هِيَ ذَاتُ الْجَيْشِ وَ ذَاتِ السَّلَاسِلِ وَ ضَجْنَانَ فَلَا بَأْسَ أَنْ يُصَلَّى صَلَاةٌ بَيْنَ الظَّوَاهِرِ وَ هِيَ [الْحَرَاءُ الحرا وَ جَوَادُّ الطَّرِيقِ وَ يُكْرَهُ أَنْ يُطَأَ فِي الْجَوَادِّ.
رَجُلٌ تُوُفِّيَ وَ أَوْصَى أَنْ يُحَجَّ عَنْهُ أُخْرِجَ ذَلِكَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الدَّيْنِ الْوَاجِبِ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ وَ إِنْ كَانَ قَدْ حَجَّ فَمِنْ ثُلُثِهِ.
بحار الأنوار — الجزء 96 — ص 359 · باب 63 ما يجب في الحج و ما يحدث فيه