⟨فس، تفسير القمي يا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتالِ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفاً⟩
قَالَ كَانَ الْحُكْمُ فِي أَوَّلِ النُّبُوَّةِ فِي أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ص- أَنَّ الرَّجُلَ الْوَاحِدَ وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يُقَاتِلَ عَشَرَةً مِنَ الْكُفَّارِ فَإِنْ هَرَبَ مِنْهُمْ فَهُوَ الْفَارُّ مِنَ الزَّحْفِ وَ الْمِائَةُ يُقَاتِلُوا أَلْفاً ثُمَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّ فِيهِمْ ضَعْفاً لَا يَقْدِرُونَ عَلَى ذَلِكَ فَأَنْزَلَ الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَ عَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفاً فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ فَفَرَضَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ أَنْ يُقَاتِلَ رَجُلٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رَجُلَيْنِ مِنَ الْكُفَّارِ فَإِنْ فَرَّ مِنْهُمَا فَهُوَ الْفَارُّ مِنَ الزَّحْفِ وَ إِنْ كَانُوا ثَلَاثَةً مِنَ الْكُفَّارِ وَ وَاحِدٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَفَرَّ الْمُسْلِمُ مِنْهُمْ فَلَيْسَ هُوَ الْفَارُّ مِنَ الزَّحْفِ.
بحار الأنوار — الجزء 97 — ص 30 · باب 3 أحكام الجهاد و فيه أيضا بعض ما ذكر في الباب السابق