بحار الأنوار · رقم ٥
⟨ب، قرب الإسناد أَبُو الْبَخْتَرِيِّ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِيهِ عليه السلام⟩
أَنَّهُ قَالَ عَرَضَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ص يَوْمَئِذٍ يَعْنِي بَنِي قُرَيْظَةَ عَلَى الْعَانَاتِ فَمَنْ وَجَدَهُ أَنْبَتَ قَتَلَهُ وَ مَنْ لَمْ يَجِدْهُ أَنْبَتَ أَلْحَقَهُ بِالذَّرَارِيِ.
بحار الأنوار — الجزء 97 — ص 31 · باب 3 أحكام الجهاد و فيه أيضا بعض ما ذكر في الباب السابق