بحار الأنوار · رقم ٨
⟨ما، الأمالي للشيخ الطوسي ابْنُ مَخْلَدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْكُمَيْتِ عَنِ الْمُعَلَّى بْنِ مَهْدِيٍّ عَنْ أَبِي شِهَابٍ عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَرَ عَنْ عَطِيَّةَ رَجُلٍ مِنْ بَنِي قُرَيْظَةَ قَالَ:⟩
عُرِضْنَا رَسُولَ اللَّهِ ص فَمَنْ كَانَتْ لَهُ عَانَةٌ قَتَلَهُ وَ مَنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ عَانَةٌ تَرَكَهُ فَلَمْ تَكُنْ لِي عَانَةٌ فَتَرَكَنِي.
بحار الأنوار — الجزء 97 — ص 32 · باب 3 أحكام الجهاد و فيه أيضا بعض ما ذكر في الباب السابق