بحار الأنوار · رقم ١٢
⟨ب، قرب الإسناد عَلِيٌّ عَنْ أَخِيهِ عليه السلام قَالَ:⟩
سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى عَبْداً مُشْرِكاً وَ هُوَ فِي أَرْضِ الشِّرْكِ فَقَالَ الْعَبْدُ لَا أَسْتَطِيعُ الْمَشْيَ وَ خَافَ الْمُسْلِمُونَ أَنْ يَلْحَقَ الْعَبْدُ بِالْعَدُوِّ أَ يَحِلُّ قَتْلُهُ قَالَ إِذَا خَافَ حَلَّ قَتْلُهُ.
بحار الأنوار — الجزء 97 — ص 33 · باب 3 أحكام الجهاد و فيه أيضا بعض ما ذكر في الباب السابق