بحار الأنوار · رقم ٢٥
⟨وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ عليه السلام⟩
كَانَ شِعَارُ رَسُولِ اللَّهِ ص فِي يَوْمِ بَدْرٍ يَا مَنْصُورُ أَمِتْ وَ كَانَ شِعَارُهُمْ يَوْمَ أُحُدٍ لِلْمُهَاجِرِينَ يَا بَنِي عَبْدِ اللَّهِ وَ لِلْخَزْرَجِ يَا بَنِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَ لِلْأَوْسِ يَا بَنِي عُبَيْدِ اللَّهِ.
بحار الأنوار — الجزء 97 — ص 35 · باب 3 أحكام الجهاد و فيه أيضا بعض ما ذكر في الباب السابق