البرهان في تفسير القرآن
عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سألته عن قول الله: ﴿فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبََاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَ أَدََاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسََانٍ﴾. قال: «ينبغي للذي له الحق أن لا يضر أخاه إذا كان قادرا على ديته، و ينبغي للذي عليه الحق أن لا يمطل أخاه إذا قدر على ما يعطيه، و يؤدي إليه بإحسان». قال: «يعني إذا وهب القود أتبعوه بالدية إلى أولياء المقتول، لكي لا يبطل دم امرئ مسلم».
البرهان في تفسير القرآن - الجزء الأول · سورة البقرة