الأقسامتحريف القرآن وشرط تفسيره عن أهل البيت عليهم السلامتفسير الآيات
البرهان في تفسير القرآن

و قال علي بن إبراهيم: قال الصادق (عليه السلام): «إذا أوصى الرجل بوصية، فلا يحل للوصي أن يغير وصية يوصيها، بل يمضيها على ما أوصى، إلا أن يوصي بغير ما أمر الله، فيعصي في الوصية و يظلم، فالموصى إليه جائز له أن يرده إلى الحق؛ مثل رجل يكون له ورثة، فيجعل المال كله لبعض ورثته و يحرم بعضا، فالوصي جائز له أن يرده إلى الحق، و هو قوله: ﴿‏جَنَفاً أَوْ إِثْماً‏﴾ و الجنف: الميل إلى بعض ورثته دون بعض، و الإثم أن يأمر بعمارة بيوت النيران و اتخاذ المسكر، فيحل للوصي أن لا يعمل بشي‏ء من ذلك».

البرهان في تفسير القرآن - الجزء الأول — ﴿فَمَنْ خََافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً أَوْ إِثْماً فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلاََ إِثْمَ عَلَيْهِ﴾». · سورة البقرة

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.