البرهان في تفسير القرآن
عن ربعي بن عبد الله بن الجارود، عن أبي الحسن (عليه السلام)، قال: سألته عن قول الله: ﴿فَصِيََامُ ثَلاََثَةِ أَيََّامٍ فِي اَلْحَجِّ﴾. قال: «قبل التروية يصوم، و يوم التروية، و يوم عرفة، فمن فاته ذلك فليقض ذلك في بقية ذي الحجة، فإن الله يقول في كتابه: ﴿اَلْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومََاتٌ﴾».
البرهان في تفسير القرآن - الجزء الأول — ﴿فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى اَلْحَجِّ فَمَا اِسْتَيْسَرَ مِنَ اَلْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيََامُ ثَلاََثَةِ أَيََّامٍ فِي اَلْحَجِّ وَ سَبْعَةٍ إِذََا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كََامِلَةٌ﴾ أي شيء يعني بكاملة؟». قال: سبعة و ثلاثة. قال: «و يخفى ذا على ذي حجا، إن سبعة و ثلاثة عشرة؟!». · سورة البقرة